پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص179

المسألة (12) جواز المعاوضة على الدهن المتنجس قوله: يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس.

أقول: المعروف بين الاصحاب هو جواز المعاوضة على الدهن المتنجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة.

بل في الخلاف دعوى الاجماع على ذلك، قال: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا (1)، وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيعه بحال، دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم (2).

وعن الحنابلة ايضا لا يجوز، الا أن الظاهر من اخبار العامة جواز ذلك (3) لاطباقها على جواز الانتفاع به، بل في بعضها ذكر جواز البيع صريحا (4).

1 – فقه المذاهب (2: 232) عن الحنفية: يجوز أن يبيع دهنا متنجسا ليستعمله في الدبغ والاستضاءة به في غير المسجد، وفي (2: 231) عن المالكية: لا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، كسمن وقعت فيه نجاسة على المشهور وذهب بعضهم الى الجواز، وعن الحنابلة: الدهن الذي سقطت فيه نجاسة فانه لا يحل بيعه.

وفي هامش سنن البيهقي (6: 13) في قواعد ابن الرشد اختلفوا في الزيت النجس ونحوه بعد اتفاقهم على تحريم أكله، فمنعه مالك والشافعي، وجوزه أبو حنيفة وابن وهب إذا بين، وفي نوادر الفقهاء: أجمع الصحابة على جواز بيع زيت ونحوه تنجس بموت شئ فيه إذا بينذلك.

2 – الخلاف 3: 187.

3 – راجع سنن البيهقى 9: 354.

4 – في هامش سنن البيهقي (6: 13) عن ابن عمران قال: سألت القاسم وسالما عن الزيت تموت فيه الفأرة أفنبيعه، قال نعم.