مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص178
قوله: والظاهر انه اراد بيع العصير للشرب من غير التثليث.
أقول: قد حكي المصنف عن المحقق الثاني في حاشية الارشاد (1) انه: لو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله فيه اشكال، ثم ذكر المحقق الثاني: ان الاقوى العدم لعموم: ولا تعاونوا على الاثم و العدوان (2).
وقد استظهر المصنف من كلامه هذا انه اراد بيع العصير للشرب من غير التثليث، الا ان الذي يظهر لنا منه انه اراد من العصير مطلق المعتصرات كعصير الفواكه وغيره، ويدل على أن هذا هو المراد من كلامه وجهان: 1 – عطف كلمة: نحوه على العصير، فان الظاهر ان المراد منها مطلق المايعات المضافة، فلا بد وأن يكون المراد من العصير مطلق المعتصرات، إذ لا خصوصية للعصير العنبي في المقام.
2 – تقييده جواز البيع بمن يستحل، إذ لو كان مراده خصوص العصير العنبي فقط لكان ذلك التقييد لغوا لجواز بيعه من غير المستحل ايضا، فقد عرفت حليته وطهارته وجواز الانتفاع به على وجه الاطلاق بعد ذهاب ثلثيه.
ويؤيد ذلك ما استدل به المحقق الثاني على حرمة البيع من حرمة الاعانة على الاثم، فان العصير العنبي وان كان يتنجس ويحرم بمجرد الغليان الا أنه يطهر ويحل بذهاب ثلثيه، فلا يكون بيعه من غير المستحلاعانة على الاثم، ويستكشف من ذلك ان غرضه من العصير هو ما ذكرناه.
1 – حاشية الارشاد: 204 (مخطوط).
2 – المائدة: 2.