مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص177
البيع بقوله: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله، وقد تكرر ذلك في جملة من الروايات.
ومنها: ما في رواية أبي بصير، من قوله (عليه السلام): إذا بعته قبل أن يكون خمرا، وهو حلال فلا بأس (1)، فان منطوقها يدل على جواز بيع العصير قبل صيرورته خمرا، ومفهومها يدل على عدم جواز البيع بعد حرمة العصير بالغليان.
وفيه اولا: انها ضعيفة السند.
وثانيا: ان راويها أبا بصير مشترك بين اثنين وكلاهما كوفي ومن اهل الثقة، ومن المقطوع به ان بيع العصير العنبي لم يتعارف في الكوفة في زماننا هذا مع نقل العنب إليها من الخارج فضلا عن زمان الراوي الذي كان العنب فيه قليلا جدا.
وعليه فالمسؤول عنه هو حكم العصير التمري الذي ذهب المشهور الى حليته حتى بعد الغليان ما لم يصر خمرا، فلا يستفاد من الرواية الا حرمة بيع الخمر وجواز بيع العصير التمري قبل كونه خمرا، فتكون غريبة عن محل الكلام.
وان أبيت عن ذلك فلا اشكال في انها غير مختصة بالعصير العنبي، فغاية الامر ان تكون الرواية شاملة لكلا العصيرين، الا أنه لا بد من التخصيص بالتمري، لان ظاهر قوله (عليه السلام): وهو حلال، هو ان العصير قبل كونه خمرا حلال ولو كان مغليا، ومن الواضح ان هذا يختص بالتمري دون العنبي.
1 – قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعلهخمرا، قال: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس (الكافي 5: 231، التهذيب 7: 136، الاستبصار 3: 105، عنهم الوسائل 17: 230)، ضعيفة لقاسم بن محمد.