مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص176
فان ظاهرها نفي الحلية المطلقة، تكليفية كانت ام وضعية، فتدل على حرمة بيع العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه.
وفيه اولا: انها ضعيفة السند، وثانيا: ان ظهورها في غليان العصير بنفسه لا بالنار فتكون غريبة عما نحن فيه وراجعة الى القسم الاول من العصير، وقد عرفت من بعض القدماء ومن شيخ الشريعة ان الطهارة والحلية فيه لا تحصلان الا بصيرورته خلا، على أن الظاهر من الحلية فيها بقرينة الصدر والذيل هي التكليفية فقط دون الوضعية وحدها أو ما هو اعم منها ومن التكليفية.
اذن فالرواية ناظرة الى حرمة بيع العصير للشرب، فان اشراب النجس أو المتنجس للمسلم حرام، واما حرمة بيعه للدبس ونحوه فلا يستفاد منها.
ثم لا يخفى ان قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا، انما هو لدفع وسوسة السائل من تجويز الامام (عليه السلام) بيع العصير قبل الغليان وان كان المشتري ممن يصنعه خمرا، وسيأتي في مبحث بيع العنب ممن يجعله خمرا تعليل الامام (عليه السلام) جواز