مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص171
ايقاعها عليها، كاجارتها وهبتها والصلح عليها، بناء على عدم جريان احكام البيع عليه إذا كانت نتيجته المبادلة بين المالين، فان المذكور في تلك الاخبار هي حرمة ثمن غير الصيود من الكلاب، ولا يطلق الثمن على ما يؤخذ بدلا بغير عنوان البيع من المعاملات.
ثم لا يخفى ان اقتناء تلك الكلاب ولو في غير أوان الاصطياد والحراسة مما لا اشكال فيه، لانها من الاموال ولو باعتبار الانتفاع بها في وقت الاصطياد والحراسة، وحرمة بيع هذه الكلاب لا يضر بجواز اقتنائها، إذ لا ملازمة بين حرمة بيع شئ وحرمة اقتنائه والانتفاع به، كيف وان الانتفاع بها أكثر من الانتفاع بالكلب الصيود، خصوصا لاهل البادية واصحاب الماشية والبساطين والزروع ونحوها، ولم يستشكل احد في جواز ذلك فيما نعلم بل ورد في اخبار الفريقين جواز اقتناء الكلاب الاربعة الا أن تلحق بالكلب الهراش (1).
1 – عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: من اقتنى كلبا الا كلب ماشية أو صيد أو زرع، فقد انتقص من أجره كل يوم قيراط (عوالي اللئالي 1: 143، عنه المستدرك 8: 293)، مرسلة.
أبو الفتوح في تفسير قوله تعالي: وما علمتم من الجوارح – الاية رخص النبي (صلى الله عليه وآله) في اقتناء كلب الصيد، وكل كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية وكلب الحائط والزرع، رخصهم في اقتنائه ونهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع – الخبر (تفسير أبي الفتوح الرازي 2: 103، عنه المستدرك 8: 293)، مرسلة.
عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: من اقتنى كلبا الا كلب ضارئ لصيد أو ماشية، نقص من اجره كل يوم قيراطان.
وفي رواية اخرى: قيل لابن عمر: ان أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال: ان لابي هريرة زرعا (سنن البيهقي 6: 9).
أقول: في هذا الحديث اشارة اجمالية الى مكانة أبي هريرة في وضع الاحاديث الكاذبة حسب اقتضاء أغراضه الفاسدة وآرائه الكاسدة