مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص168
النجاسة (1)، لما يدل على عدم انفعال الجاري بذلك (2)، فان العمل بالطائفة الاولى والحكم بانفعال الجاري بملاقاته النجاسة إذا كان قليلا يوجب كون ذكر الجاري في الطائفة الثانية لغوا، إذ لا يبقي فيها الا الكر، ويكفي في عدم انفعاله بملاقاته النجاسة ما يدل على عدم انفعال الكر بذلك على الاطلاق (3)، ولو انعكس الامر لم يلزم المحذور لكثرة افراد القليل من غير الجاري.
6 – ما في المتن من حكاية رواية ذلك عن الشيخ في المبسوط (4)، قال: انه روي ذلك – يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط – المنجبر قصور سنده ودلالته، لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها باشتهاره بين المتأخرين.
وفيه: ان الشهرة بين المتأخرين لا تجبر ضعف الرواية، بل ولم يعلم استنادهم إليها في فتياهم بالجواز، فلعلهم استندوا في ذلك الى الوجوه المذكورة، كما يظهر ذلك ممن يلاحظ كلماتهم، على أنه لم يثبت لنا كون المحكي عن الشيخ رواية فضلا عن انجباره هنا بالاشتهار.
وتوضيح ذلك: ان ناقل الرواية تارة ينقلها بألفاظها الصادرة عن
1 – راجع الوسائل 1: 50، الباب الثامن: نجاسة ما نقص عن الكر، من أبواب ماء المطلق.
2 – راجع الوسائل 1: 143، الباب الخامس: عدم نجاسة الماء الجاري، من أبواب ماءالمطلق.
3 – محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (الكافي 3: 2، التهذيب 1: 39 و 226، الاستبصار 1: 6 و 20، الفقيه 1: 8، عنهم الوسائل 1: 158)، مجهولة لمحمد بن اسماعيل النيسابوري.
4 – المبسوط 2: 166.