پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص167

العمومات على كثرتها، ولسقط عنوان الكلب المذكور فيها عن الموضوعية، لخروج الكلب الصيود منها بالروايات الخاصة كما عرفت، ولو خرجت الكلاب الثلاثة منها بالرواية المذكورة لما بقي تحتها الا الكلب الهراش فقط، ويكفي في المنع عن بيعه عدم وجود النفع فيه، فلا يحتاج الى تلك العمومات المتظافرة ويلزم المحذور المذكور.

وأما إذا عملنا بالعمومات ورفعنا اليد عن الرواية فان المحذور لا يتوجه اصلا، لان ما فيه جهة صلاح من الاشياء لا ينحصر في الكلاب الثلاثة.

ونظير ذلك المعارضة بين ما ورد من الامر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه (1)، وما ورد من نفي البأس عن بول الطير وخرئه (2)، فانا لو قدمنا الخبر الاول وحكمنا بسببه بنجاسة خرء الطيور التي لا يؤكل لحمها لكان ذكر الطير في الخبر الثاني لغوا محضا، إذ لا يبقي تحته الا ما يؤكل لحمه من الطيور، ويكفي في طهارة ذرقها ما يدل على طهارة بول مأكول اللحم (3).

وهذا بخلاف العكس، فانا إذا عملنا بالخبر الثاني لم يلزم المحذور لكثرة افراد غير المأكول من غير جنس الطيور.

ومن هذا القبيل ايضا معارضة ما يدل على انفعال الماء القليل بملاقاته

1 – عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (الكافي 3: 57، التهذيب 1: 264، عنهما الوسائل 3: 405)، حسنة لابراهيم بن هاشم.

2 – أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه (الكافي 3: 58، التهذيب 1: 266، عنهما الوسائل 3: 412)، حسنة لابراهيم بن هاشم.

3 – حريز وزرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه (الكافي 3: 57، التهذيب 1: 264، عنهما الوسائل 3: 407)، حسنة لابراهيم بن هاشم.