مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص165
3 – انه لا شبهة في جواز اجارتها لحفظ الماشية والحائط والزرع اتفاقا كما في المتن فيجوز بيعها لوجود الملازمة بينهما، والى هذا الدليل أشار العلامة ايضا في المختلف وقال: ولانه يجوز اجارتها فيجوز بيعها.
وفيه: انه لا ملازمة شرعية بين صحة الاجارة وصحة البيع، فان اجارة الحر وام الولد جائزة بالاتفاق ولا يجوز بيعهما، كما لا ملازمة بين صحة البيع وصحة الاجارة، فان بيع الشعير والحنطة وعصير الفواكه وسائر المأكولات والمشروبات جائز اتفاقا ولا تصح اجارتها، فان من شرائط الاجارة ان العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها والامور المذكورة ليست كذلك.
وبعبارة اخرى ان جواز بيع الكلاب وعدمه من الاحكام الشرعية وهي امور توقيفية، فلا محيص عن اتباع ادلتها، فان كان فيها ما يدل على جواز بيعها اخذ به والا فالعمومات الدالة على المنع متبعة.
4 – ما ذكره العلامة ايضا في المختلف (1)، من انه إذا جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الاربعة، والاول ثابت اجماعا فكذا الثاني، بيان الشرطية ان المقتضي للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به وثبوت الحاجة الى المعاوضة، وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي السالم عن المعارض، إذ الاصل انتفاؤه.
وزاد عليه بعض اصحابنا: ان ما يترتب على الكلاب الثلاثة من المنافع أكثر مما يترتب على كلب الصيد، فإذا جاز بيعه كان بيع تلك الكلاب الثلاثة أولى بالجواز.
1 – الموضع المتقدم.