مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص164
لاحتمال ان المجمعين قد استندوا الى المدارك المعلومة المذكورة فيالمقام.
ولا ينقضي العجب من الشهيد (رحمه الله) كيف يدعي أن احدا لم يفرق بين الكلاب الاربعة في حرمة البيع وجوازه، مع كثرة الاختلاف في المسألة، الا أن يكون نظره الشريف في ذلك الى العامة، فقد عرفت في بيع كلب الهراش ان طائفة منهم كالحنابلة و الشافعية وبعض فرق المالكية ذهبوا الى ان بيع الكلاب مطلقا لا يصح حتى كلب الصيد، وطائفة اخرى منهم كالحنفية وبعض آخر من المالكية ذهبوا الى صحة بيعها مطلقا حتى كلب الحراسة.
أو يكون نظره الى جواز الانتفاع بها مطلقا وعدم جوازه كذلك، فان الفقهاء (رحمهم الله) لم يفرقوا في ذلك بين الكلاب الاربعة.
2 – ان ثبوت الدية على قاتلها في الشريعة المقدسة يدل على جواز المعاوضة عليها، والى هذا اشار العلامة في المختلف (1) وقال: ولان لها ديات منصوصة فتجوز المعاوضة عليها، وقدرت هذه الدية في كلب الماشية بكبش أو بعشرين درهما، وفي كلب الحائط بعشرين درهما، وفي كلب الزرع بقفيز من طعام.
وفيه: ان ثبوت الدية لها في الشريعة لا يدل على ملكيتها فضلا عن جواز المعاوضة عليها، فقد ثبتت الدية في الحر مع انه غير مملوك قطعا، بل لا يبعد أن يكون ثبوت الدية كاشفا عن عدم الملك مع فرض كون الشئ محترما، والا لكان الثابت نقص القيمة أو تخيير المالك بينه وبين الدية، كما في العبد والامة.
1 – المختلف: 340.