مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص163
حرمة بيع الكلب الحراسة: قوله: الثالث: كلب الماشية.
أقول: هذه هي الجهة الثالثة من الكلام، الظاهر انه لا شبهة في حرمة بيع الكلاب الثلاثة، أي كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع، ويسمى كل واحد منها بالكلب الحارس، وهذا هو المشهور بين القدماء (1) وقد دلت عليه العمومات المتقدمة، كما ان المشهور بين الشيخ (رحمه الله) ومن تأخر عنه الجواز.
وقد استدل عليه بوجوه: 1 – دعوى الاجماع عليه، كما يظهر من العلامة في التذكرة على ما حكاه المصنف (رحمه الله) قال: يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، ولكنا لم نجد ذلك في التذكرة (2)، نعم ذكر الشيخ (رحمه الله) في الخلاف: ان بيع هذه الكلاب يجوز عندنا وما يصح بيعه يصح اجارته بلا خلاف (3)، والمحكي عن حواشي الشهيد: ان احدا لم يفرق بين الكلاب الاربعة (4)، وظاهر هذه العبارة عدم وجود القول بالفرق بين الكلاب الاربعة في جواز البيع وعدمه.
وفيه: ان ذلك معارض بدعوى الاجماع على حرمة بيعها، على أن دعواه في مثل هذه المسألة المختلف فيها من الصعب المستصعب، خصوصا مع عدم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي الحجة (عليه السلام)،
1 – انظر المستند 2: 334، المناهل: 276.
2 – تذكرة الفقهاء 2: 295 (كتاب الاجارة).
3 – الخلاف 3: 181.
4 – حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 29