پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص162

هذا غاية ما يمكن أن يقال في جواز بيع السلوقي على الاطلاق، ولكنه فاسد، إذ العمل بما ذكرناه على كلا الاحتمالين انما يجوز فيما إذا لم يكن كل من الخاصين مقيدا بقيد به يوافق العام ويسانخه، والا فينفي ذلكالقيد بمفهومه أو منطوقه ما اختص به الخاص الاخر من مادة الافتراق، فيكونان من افراد الدليلين المتعارضين فيسقطان للتعارض.

وفي المقام ان الظاهر من قوله (عليه السلام) في الطائفة الثانية: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، وأما الصيود فلا بأس، هو ان غير الصيود من الكلاب يحرم بيعه وان كان سلوقيا، فيشارك العام بمقتضي اشتماله القيد العدمي.

كما أن الظاهر من قولهم (عليه السلام) في الطائفة الثالثة: ولا بأس بثمن كلب الصيد والاخر لا يحل ثمنه، هو انه كلما كان كلب صيد بنوعه جاز بيعه صيودا كان ام لم يكن، وأما غير كلب الصيد فلا يجوز بيعه وان كان صيودا، فيتعارضان في الصغير والكبير غير المعلمين من السلوقي على الاحتمال الثالث من دعوى العموم المطلق بين الخاصين، وفي الصيود من غير السلوقي ايضا على الاحتمال الثاني من دعوى العموم من وجه بينهما.

فصارت النتيجة على الاحتمال الثالث أن غير الصيود من الكلاب لا يجوز بيعه وان كان سلوقيا، وعلى الثاني فالصيود من غير السلوقي ايضا لا يجوز بيعه.

هذا كله مع الاغضاء عن سند الطائفة الثالثة، والا فهي لا تقاوم الطائفة الثانية لضعف سندها وعدم انجبارها بعمل المشهور، وحينئذ فينحصر المخصص تلك العمومات في الطائفة الثانية، فترتفع الغائلة من اصلها.