مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص161
الثانية والثالثة، بناء على ما نقحناه في الاصول من جواز تخصيص العام بالخاصين بينهما عموم من وجه.
كما إذا ورد: أكرم العلماء، ثم ورد: لا تكرم الفساق منهم ولا تكرم النحويين منهم، فانه جاز تخصيص أكرم العلماء بكلا الخاصين، وان كانت النسبة بينهما هو العموم من وجه، وعليه فيجوز بيع الصيود من غير السلوقي وبيع غير الصيود من السلوقي.
3 – أن يراد به ما يكون بينه وبين الصيد نسبة وعلاقة، بدعوى كفاية أدني الملابسة في صحة الاضافة، كما هو الظاهر والموافق للاستعمالات الدائرة بين المحاورين، ضرورة ان جملة كلب الصيد في اللغة العربية لم توضع لمعنى خاص، بل اطلقت على حصة من الكلاب بوجه من المناسبة وبعلاقة الملابسة، كيف فانها ترادف في اللغة الفارسية بلفط: سك شكاري، ولا يعتبرون في صحة ذلك الاطلاق أزيد من تلك المناسبة الاجمالية.
وعليه فالنسبة بينها وبين الطائفة الثانية هو العموم المطلق، فانه على هذا يصح اطلاق كلب الصيد على الصيود مطلقا، سلوقيا كان ام غيره، وعلى السلوقي كذلك صيودا كان ام غيره، وعلى ذلك ايضا فيجوز تخصيص العمومات بهما بناء على جواز تخصيص العام بالخاصين بينهما عموم مطلق كما هو الظاهر على ما حققناه في محله.
وأظهر المحتملات الثلاث هو الاحتمال الاخير، لما عرفت من كفاية أدني الملابسة في صحة الاضافة، ثم الثاني لكثرة اضافة الموصوف الى وصف نوعه، وبهذا صح جعله موضوعا للاحكام الشرعية، وأما الاحتمال الاول فغير سديد جزما، فان من المستبعد جدا اعتبار الاتصاف الفعلي في صحة اضافة الموصوف الى الصفة، وان لا يكتفي فيها بأدني المناسبة.