پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص158

الاصطياد بغيره وان كان اقل بالنسبة إليه، وان المراد بالسلوقي هو مطلق كلب الصيد وان كان من غير جنسه كما صرح به غير واحد من الاعاظم، انه يرد عليه ما في المتن من عدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف، وعليه فلا مجال لتخصيص جواز البيع بالسلوقي فقط.

ثم أجاب عنه المصنف ثانيا وقال: مع انه لا يصح في مثل قوله: ثمن الكلب الذي لا يصيد، أو ليس بكلب الصيد، لان مرجع التقييد الى ارادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد.

وحاصل كلامه: ان الكلب وان كان طبيعة واحدة تعم جميع افراد الكلاب وتصدق عليها صدق الكلي على جزئياته والطبيعي على افراده، الا أن لحاظ تلك الطبيعة عند جعلها موردا للحكم مع وصف الاصطياد تارة وبدونه اخرى يستلزم انقسامها الى قسمين متضادين.

وعلى هذا فيتقابل كلب الصيد وكلب الهراش تقابل التضاد، كما هوالشأن في كل ماهية ملحوظة مع الاوصاف الخارجية المشخصة تارة وبدونها اخرى.

اذن فلا يصغى الى دعوى الانصراف بوجه، لاستلزامه اتحاد المتضادين ووحدة المتقابلين فهو محال.

وفيه: ان كلامه هذا انما يصح في امثال قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، فان ظاهر التوصيف ان وصف الاصطياد قد اخذ قيدا للموضوع، الا أنه لا يتم في قوله (عليه السلام) في مرسلة الفقيه: ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، فان من القريب جدا ان لا يصدق كلب الصيد ولو بحسب نوعه على غير السلوقي، ولكن المرسلة ضعيفة السند.