پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص156

وأما الوجه الثاني، فربما يقال بان النجاسة وان لم تكن مانعة عن البيع الا أن العبد بارتداده عن الفطرة يخرج عن المالية لوجوب قتله وان تاب، اذن فيكون في معرض التلف، وكذلك المرتد الملي إذا لم يتب، ومن هنا استشكل غير واحد من أعاظم الاصحاب في رهن الفطري (1)، بدعوى أن الغرض من الرهانة هي الوثاقة فهي منتفية فيه.

وفيه: ان عدم سقوط القتل عنه لا يخرجه عن حدود المالية، فان الانتفاع به بالعتق بمكان من الامكان، ولذا لو قتله غير الحاكم بدون اذنه لضمنه، كيف فانه من هذه الجهة ليس الا كالمملوك المريض المشرف على الموت، فهل يتوهم أحد سقوطه بذلك عن المالية بحيث لا يوجب اتلافه الضمان.

ومع الغمض عن جميع المذكورات ان هذا الوجه انما يصلح للمانعية إذا حصل الجزم بالقتل، لبسط يد الحاكم الشرعي عليه وعلى اجراء الحدود لا مطلقا، اذن فيكون الدليل اخص من المدعى.

المسألة (10) جواز بيع كلب الصيدقوله: يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر.

أقول: حيث لم يكن غير كلب الهراش من أقسام الكلاب على اطلاقه مما قام الاجماع على جواز بيعه، فجعل المصنف الجواز المقيد بالاجمال موردا لعدم الخلاف، فانك ستعرف وقوع الخلاف في بيع كلب الماشية والحائط والزرع.

1 – كالعلامة في قواعده 1: 159، والشهيد الثاني في مسالكه 4: 25.