پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص155

وأما المرتد الفطري، ففي التذكرة: المرتد ان كان عن فطرة ففي صحة بيعه نظر، ينشأ من تضاد الحكمين ومن بقاء الملك فان كسبه لمولاه، ومراده ان الحكم بالقتل والحكم بوجوب الوفاء بالعقد متضادان (1).

والتحقيق ان ما يظهر من مطاوي كلمات الاصحاب تصريحا أو تلويحا في منشأ الاشكال هنا وجهان: الاول من جهة نجاسته، والثاني من جهة عدم صدق المال عليه.

أما الوجه الاول، فهو يظهر من بعض الاساطين في شرحه على القواعد (2)، حيث بني جواز بيع المرتد على قبول توبته، بل بني جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالاسلام.

وفيه مضافا الى منع مانعية النجاسة عن البيع، انه لو كان جواز بيعه مبنيا على زوال نجاسته بالتوبة لما كان فرق بين أقسام الكفار في ذلك، سواء كان كفرهم اصليا أم عرضيا، وسواء كان عروضه بالارتداد عن الملة أم عن الفطرة، وسواء تقبل توبتهم أم لم تقبل.

وذلك لما عرفت في بيع المتنجس أن فعلية الحكم انما هي بفعلية موضوعه، فإذا قلنا بمانعية النجاسة عن البيع كانت مانعة عنه بوجودها الفعلي، سواء كانت قابلة للزوال أم لا، كيف فانه بعد صيرورة الموضوعفعليا من جميع الجهات فتلك القابلية لا تؤثر في انفكاك الحكم عنه.

على أن امكان طهره بالتوبة لا يستلزم تحقق الطهارة، لاحتمال ان لا يتوب ولا يخرج الامكان الاستقبالي من القابلية الى الفعلية، اذن فلا تمنع النجاسة عن بيع العبد إذا ارتد عن الفطرة.

1 – تذكرة الفقهاء 1: 466.

2 – شرح القواعد للكاشف الغطاء (مخطوط): 4.