پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص154

من وجوه النجس، الا أن جميع منافعه غير متوقفة على الطهارة، بل يجوز الانتفاع به في غير ما اعتبرت فيه الطهارة، والرواية لضعف سندها لا تصلح للمانعية.

وتوهم قيام الاجماع على عدم الجواز انما هو توهم فاسد، إذ مع كثرة المخالف ودعوى انعقاد الاجماع على الجواز لا يبقي مجال لهذا التخيل، بل من القريب جدا أن يكون مدرك توهم الاجماع تلك الاخبار العامة.

اذن فتكون المعاوضة على المملوك الكافر الاصلي والمرتد الملي مشمولة للعمومات، وهذا مضافا الى ما يظهر من جملة من الروايات جواز بيع المملوك الكافر (1).

1 – ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) في شراء الروميات، قال: اشترهن وبعن (الكافي 5: 210، عنه الوسائل 18: 245)، موثقة.

اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء مملوكي اهل الذمة إذا أقروا لهم بذلك، فقال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح (الكافي 5: 210، الفقيه 3: 139، التهذيب 7: 70)، مرسلة.

رفاعة النحاس قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): ان الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون الى الغلمان فيخصونهم، ثم يبعثون بهم الى بغداد الى التجار، فما تري في شرائهم ونحن نعلم انهم قد سرقوا، وانما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم، فقال: لا بأس انما أخرجوهم من الشرك الى الاسلام (الكافي 5: 210، التهذيب 6: 162، عنهما الوسائل 18: 245)، ضعيفة لسهل بن زياد.

الصقالبة – بالسين والصاد – جيل من الناس حمر الالوان، كانوا بين بلغر وقسطنطنية.

زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو – الى ان قال: – وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغيرون المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم؟ قال: إذا اقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم (الكافي 5: 210، التهذيب 7: 76، عنهما الوسائل 18: 245)، مجهولة لمحمد بن سهل.