پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص152

ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الروايات من جواز بيع عظام الفيل (1).

نعم ورد النهى عن بيع القرد وكون ثمنه سحتا (2)، فان ثبت عدم الفصل فهو والا فلا بد من الحكم بعدم الجواز في خصوص القرد.

وأما السباع، فلا شبهة في جواز بيعها لجواز الانتفاع بها بالاصطيادونحوه، وكذلك الانتفاع بجلودها، على ما ورد في جملة من الروايات (3)، بل في حديث جواز بيع الفهود (4)، وفي آخر جواز بيع الهر (5)، وفي ثالث جواز بيع جلود النمر (6)، وفي رواية علي بن جعفر (عليه السلام) جواز بيع جلود السباع والانتفاع بها مطلقا (7).

1 – عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الامشاط، فقال: لا بأس، قد كان لابي منه مشط أو امشاط (الكافي 5: 226، التهذيب 6: 373، 7: 133)، مجهولة لعبد الحميد.

2 – مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد ان تشتري أو تباع (الكافي 6: 489، عنه الوسائل 17: 171)، ضعيفة لسهل ومحمد بن الحسن بن شمون.

عن علي (عليه السلام): من السحت ثمن القرد (الجعفريات: 180، عنه المستدرك 13: 69)، ضعيفة لجهالة الكتاب.

3 – كما في رواية سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها، فقال: وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منا شيئا تصلون فيه (الكافي 6: 541، الفقيه 1: 169، التهذيب 2: 205، المحاسن: 629، عنهم الوسائل 4: 353)، موثقة.

4 – عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفهود وسباع الطير، هل يلتمس التجارة فيها، قال: نعم (الكافي 5: 226، التهذيب 6: 373، 7: 133)، موثقة.

5 – في موثقة عبد الرحمان: لا بأس بثمن الهر، وسنذكرها في بيع كلاب الصيد (التهذيب 6: 356، عنه الوسائل 17: 119).

6 – أبو مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) (فدخله رجلان) فقال أحدهما: اني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي، قال: نعم، قال: ليس به بأس (الكافي 5: 227، التهذيب 7: 135، عنهما الوسائل 17: 172)، ضعيفة

لابي مخلد.

7 – علي بن جعفر في كتابه عن اخيه (عليه

السلام) قال: سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبهاأيصلح ذلك، قال: لا بأس ما لم يسجد عليها (مسائل علي بن جعفر (عليه السلام): 189، عنه الوسائل 17: 172)، موثقة.