پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص148

لا يتوهم ان الرواية ظاهرة في جواز اشتراء الخمر بقصد التخليل فنرفع اليد بها عن ظهور ما يدل على حرمة بيعها مطلقا وضعا وتكليفا، وعليه فتختص حرمة بيع الخمر بغير هذه الصورة.

فان هذا التوهم فاسد، لكونها اجنبية عن قضية البيع والشراء، وانما هي راجعة الى جواز اخذ الخمر من المديون، مسلما كان أو كافرا، وفاء عن الدين إذا كان الاخذ بقصد التخليل والافساد.

نعم لو التزمنا بما التزم به المصنف فيما تقدم من ان معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الاثر، وان ظاهر ادلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف الى ما لو أراد ترتيب الاثار المحرمة، أما لو قصد الاثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة، لتوجه القول بجواز بيعالخمر وشرائها بقصد التخليل، ولكنك عرفت ما فيه من الوهن.

تنبيه: قد تقدم في بيع الخنزير ظهور رواية منصور وغيرها في صحة بيع الذمي خمره وخنازيره من ذمي آخر، فيقيد بها ما يدل على حرمة بيع الخمر وكون ثمنها سحتا، وعليه فتنقلب النسبة ويكون ما يدل على المنع أخص مما يدل على الجواز مطلقا، كروايتي محمد بن مسلم وزرارة المتقدمتين في ذلك البحث، اذن فنحمل المطلق على المقيد فتصير النتيجة انه يجوز للذمي أن يبيع خمره من ذمي آخر.

المسألة (8) جواز بيع المتنجس قوله: يحرم المعاوضة على الاعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة