پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص147

الخمر عنه وضعا وتكليفا، كانصراف أدلة عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه عن الانسان.

قوله: وفي بعض الاخبار يكون لي على الرجل دراهم.

أقول: قد ورد في جملة من الروايات جواز تخليل الخمر بمعالجتها بالملح ونحوه، وعليه تحمل رواية ابن أبي عمير الظاهرة في جواز أخذ الخمر من الغريم لاستيفاء الدين منه وافسادها بعد الاخذ، ويؤيد ذلك الحمل تفسير علي بن حديد الافساد فيها بالتخليل (1).

قوله: والمراد به اما اخذ الخمر مجانا.

أقول: حمل الرواية بنحو المانعة الخلو، اما على أخذ مجانا ثم تخليلها، أو اخذها وتخليلها لصاحبها ثم اخذ الخل وفاء عن الدراهم لا يستقيم.

أما الوجه الاول، فلان اخذها مجانا ثم تخليلها لا يوجب سقوط الدين عن الغريم، وهي صريحة في حصول الوفاء بمجرد الاخذ.

وأما الوجه الثاني، فهو خلاف ظاهر الرواية، فان الموجود فيها ليس الا كون استيفاء الدين بالخمر نفسها، على أن المالك لم يعط الخل وفاء عن الدراهم وانما أعطي الخمر لذلك فقط، اذن فيحتاج اخذ الخل كذلك الى اذن جديد من المالك، والرواية صريحة في خلافه.

1 – ابن أبي عمير وعلي بن حديد، عن جميل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يكون لي على الرجل الدراهم فيعطني بها خمرا، فقال: خذها ثم افسدها، قال علي (ابن حديد): واجعلها خلا (التهذيب 9: 118، الاستبصار 4: 93، عنهما الوسائل 25: 371)، موثقة.

في الوافي بعد ما نقل الرواية قال: زاد علي بن حديد في حديثه قوله: واجعلها خلا، وربما يوجد في بعض النسخ من التهذيب لفظة (عليه السلام)، وكأنه من غلط الناسخ وذهاب وهمه الى امير المؤمنين (عليه السلام).

ثم لا يخفى ان نسبة التفسير الى ابن أبي عمير كما في المتن ناشي من سهو القلم.