مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص144
ومن هنا ورد في بعض الروايات: شه شه تلك الخمرة المنتنة (1)،أي النبيذ المسكر، على أنه جعل الامام (عليه السلام) من أقسام السحت ثمن النبيذ المسكر في رواية عمار الاتية.
وهذه الرواية وان لم يكن فيها دلالة على حرمة البيع تكليفا لظهورها في الحكم الوضعي فقط، الا أن في غيرها كفاية، فانه بعد ما صدقت الخمر عليه حقيقة فيترتب عليه جميع احكامها التي منها حرمة البيع.
وهكذا الفقاع لكونه خمرا مجهولا استصغرها الناس، وقد نزل ذلك منزلة الخمر في عدة من الروايات (2)، بل في بعضها ما يدل على مبغوضية بيعه، كقوله (عليه السلام): لو ان الدار داري لقتلت بايعه (3).
تذكرة: هل تختص حرمة البيع بالمايعات المسكرة، كما يظهر من المصنف ام
1 – الكلبي النسابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ، فقال: حلال، قلت: انا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوي ذلك، فقال (عليه السلام): شه شه – كلمة تقبيح – تلك الخمرة المنتنة – الحديث (الكافي 6: 416، التهذيب 1: 220، الاستبصار 1: 16، عنهم الوسائل 1: 203)، ضعيفة لمعلي بن محمد البصري وسهل بن زياد 2 – الحسين القلانسي قال: كتبت الى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) أسأله عن الفقاع، فقال: لاتقربه، فانه من الخمر (الكافي 6: 423، التهذيب 9: 125، عنهما الوسائل 25: 361)، ضعيفة لمحمد بن سنان والقلانسي.
3 – الجعفري قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الفقاع، فقال: هو خمر مجهول، فلا تشربه يا سليمان، لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بايعه، ولجلدت شاربه (الكافي 6: 423، التهذيب 9: 125، الاستبصار 4: 95)، ضعيفة لسهل ومحمد بن اسماعيل الرازي.
الوشاء قال: كتبت إليه – يعني الرضا (عليه السلام) – أسأله عن الفقاع، قال: فكتب حرام، وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال: وقال أبو الحسن الاخير (عليه السلام): لو ان الدارداري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه، وحده حد شارب الخمر، وهي خمرة استصغرها الناس (الكافي 6: 424، التهذيب 9: 124، عنهما الوسائل 25: 360)، موثقة.