پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص140

قوله: وكذلك أجزائهما.

أقول: ظاهر النصوص والاجماعات انما تمنعان عن بيع الكلب والخنزير بوصفهما العنواني وبصورتهما النوعية التي بها شيئية الاشياء في دار تحققها وصقع تكونها، وبما ان الاحكام الشرعية انما تترتب على الموضوعات العرفية فلا مانع من شمول المنع للميتة منهما، لصدق عنوان الكلب والخنزير عليها ولو بالمسامحة العرفية، اذن فتكون المعاملة عليها ايضا حراما.

وأما اجزائهما فلا شبهة في انه لا يصدق عليها عنوان الكلب والخنزير، لا بالدقة العقليه ولا بالمسامحة العرفية، وعليه فان كانت مما تحله الحياة شملتها أدلة حرمة بيع الميتة لصدقها عليها وان جاز الانتفاع بها في غير ما هو مشروط بالطهارة والتذكية.

وان كانت مما لا تحله الحياة كالشعر ونحوه فحرمة البيع والانتفاع هنا متوقفة على مانعية النجاسة عنهما، إذ من الواضح جدا ان نجاسة الكلب والخنزير لا تختض بما تحله الحياة فقط، وحيث علمت انها لا تصلح للمانعية عن البيع ولا عن الانتفاع فلا مانع عن بيعها للعمومات، ولا عن الانتفاع بها بالمنافع المحللة لاصالة الاباحة.

ومن هنا أفتى بعضهم بجواز بيع شعر الخنزير والانتفاع به في غير ما هو مشروط بالطهارة، وان منع عن بيعه بعض فقهاء العامة (1) لانه نجس العين، فلا يجوز بيعه اهانة له، نعم بناء على طهارة الخنزير كما ذهب إليه المالك (2) يجوز بيع شعره لعدم نجاسته المانعة عنه.

1 – شرح فتح القدير 5: 202.

2 – فقه المذاهب الاربعة (1: 11): المالكية قالوا: كل حي طاهر العين ولو كلبا أو خنزيرا، ومعه نقل في فقه المذاهب (2: 231) عن المالكية حرمة بيع النجس ومثله بالخمر والخنزير.