مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص138
في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير، فلازم ذلك هو نفوذ بيعه وضعا وان كان للبايع حراما تكليفا، والا فيلزم استيفاء الدين من مال الغير، فهو حرام لكونه اكلا للمال بالباطل.
ومن هنا يظهر الوجه في دلالة قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم: اما للمقتضي فحلال واما للبايع فحرام، على صحة بيع الخنزير وضعاوحرمته تكليفا.
وجمع بينهما في الوسائل (1) بحمل المجوزة على فرض كون البايع ذميا، واستشهد عليه بموثقة منصور (2)، لدلالتها على جواز خصوص بيع الذمي الخنزير، فتكون مقيدة لما يدل على جواز بيعه مطلقا.
1 – الوسائل 17: 233.
2 – عن منصور قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي اخذها، فقال: انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك (الكافي 5: 232، عنه الوسائل 17: 232)، موثقة.