مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص134
وأما الروايات الخاصة التي تدل على حرمة بيع الميتة، فلا ريب في ظهورها بل صراحة بعضها في الميتة النجسة، وأما الروايات العامة المتقدمة فمضافا الى ما تقدم فيها ان الشهرة بل الاجماع على خلافها هنا، فلا يكون ضعفها منجبرا بعمل الاصحاب.
المسألة (6) حرمة التكسب بالكلب الهراش والخنزيرقوله: يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين اجماعا.
أقول: وجه التقييد بالبريين هو ان المشهور والمختار عنده طهارة البحريين منهما، واستدل على ذلك في كتاب الطهارة في مسألة نجاسة الكلب بصحيحة ابن الحجاج (1)، بل الظاهر انهما من اقسام السمك الغير المأكول، فيكونان خارجين عما نحن فيه تخصصا.
ثم ان تحرير البحث هنا يقع في جهتين: الجهة الاولى: في بيع الكلب الهراش (2): الظاهر بل المجمع عليه بين اصحابنا حرمة بيعه وكون ثمنه سحتا.
قال في التذكرة (3): الكلب ان كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا بل عند
1 – قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس لها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك انها في بلادي وانما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء، فقال الرجل: لا، قال: لا بأس (الكافي 6: 451، علل الشرايع: 357، عنهما الوسائل 4: 362)، موثقة.
2 – في القاموس: هرش – كفرح – ساء خلقه، والتهريش التحريش بين الكلاب والافساد بين الناس.
3 – تذكرة الفقهاء 1: 464.