مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص132
والزكاة على اهل الذمة (1)، وجواز سقي النصراني (2).
وايضا مقتضي ذلك التوهم تحريم بيع المأكولات والمشروبات من الكفار، ولا يلزم من تكليف الكفار بالاجتناب عن المأكولات والمشروبات لتنجسها بالمباشرة تكليف بما لا يطاق، فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
خلاف بداهة: عن اول الشهيدين في الدروس احتمال الرجوع في المقام الى ما ورد في اللحم الغير المعلوم كونه ذكيا أو ميتا، من انه يطرح على النار، فكلما انقبض فهو ذكى وكلما انبسط فهو ميت (3).
وفيه مضافا الى ضعف السند فيه، ان ذلك على خلاف البداهة من الوجدان، فان من المقطوع انه لا تأثير لانقباض اللحم ولا لانبساطه إذاطرح على النار في وقوع الذكاة عليه وعدم وقوعها،، اذن فرد علمه الى اهله طريق الاحتياط وسبيل النجاة، وان ادعى الشهيد (رحمه الله) قيام الشهرة القريبة من الاجماع على العمل به في مورده.
1 – اسحاق بن عمار عن جعفر، عن ابيه (عليهما السلام): ان عليا (عليه السلام) كان يقول: ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين، وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على اهل الذمة (التهذيب 9: 67، عنه الوسائل 9: 410)، موثقة.
2 – وفي رواية اخرى أمر (عليه السلام) بسقي نصراني من قبيلة الفراسين عند ضعفه من العطش (الكافي 4: 57، عنه الوسائل 9: 409).
3 – اسماعيل بن عمر عن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو ام ميت، قال: يطرحه على النار، فكلما انقبض فهو ذكي، وكلما انبسط فهو ميت، (الكافي 6: 261، التهذيب 9: 48، عنهما الوسائل 24: 188)، ضعيفة لاسماعيل.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): وإذا وجدت لحما ولم تعلم أذكي هو ام ميتة فألق قطعة منه على النار، فان انقبض فهو ذكي، وان استرخى على النار فهو ميتة (الفقيه 3: 207، عنه الوسائل 24: 189)، مرسلة.