مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص127
لا يقال: ان الميتة عبارة عما لم تلحقه الذكاة، كما في القاموس، اذن فلا شبهة في ثبوتها بالاصل بلا أن يلزم منه المحذور المذكور.
فانه يقال: ان الاصل المذكور وان كان متكفلا لاثبات ذلك العنوان الا أنه أمر يغاير الميتة ويلازمها وليس متحدا معها، لانها في عرف الشرع واللغة (1) اما عبارة عما مات حتف انفه.
واما عبارة عما فارقته الروح بغير ذكاء شرعية وعلى هيئة غير مشروعة، اما في الفاعل أو في المفعول، فلا يثبت شئ منهما بأصالة عدم التذكية الا على القول بحجية الاصل المثبت، فالمحذور في محله، وأما ما في القاموس فأمر لم تثبت صحته، وكذلك ما عن أبي عمرو، من انها ما لم تدرك تذكيته.
المقام الثاني: الروايات الواردة هنا على طائفتين: أما الطائفة الاولى فتدل على حرمة بيع المذكى المختلط بالميتة وحرمة الانتفاع بهما، بل يرمى بهما الى الكلاب (2).
وفيه أولا: ان الرمي بهما الى الكلاب كناية عن حرمة الانتفاع بهما
1 – في تاج العروس (1: 587): عن أبي عمرو: الميتة ما لم تدرك تذكيته، وقال النووي في تهذيب الاسماء واللغات: قال اهل اللغة والفقهاء: الميتة ما فارقته الروح بغير ذكاة، وفيالمصباح (584): المراد بالميتة في عرف الشرع ما مات حتف انفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، اما في الفاعل أو في المفعول، وفي مفردات الراغب (476): والميتة من الحيوان ما زال روحه بغير تذكية.
2 – عن علي (عليه السلام) انه سئل عن شاة مسلوخة واخرى مذبوحة عن عمي على الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة، قال: يرمى بهما جميعا الى الكلاب (الجعفريات: 27، عنه المستدرك 13: 73)، ضعيفة لجهالة الكتاب.