مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص126
انتفى أحد العلمين انتفت حرمة الانتفاع ايضا، فلم يبق في البين الا الاحتمال فيندفع بالاصل، فان هذا نظير انعدام احد المشتبهين أو خروجه عن محل الابتلاء الموجب لسقوط العلم الاجمالي عن التأثير.
قوله: فأكل المال بازائه أكل المال بالباطل.
أقول: قد عرفت ما فيه في بيع الابوال.
قوله: وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكي.
أقول: قد عرفت ان هذا هو الصحيح، بناء على أن المانع عن بيع الميتة هو الاجماع أو النص، فيبيعهما بقصد المذكي ثم يسلمهما الى المشتري فينتفع بهما في غير ما يشترط فيه التذكية، نعم لو كان المانع هي حرمة الانتفاع فيجري فيه ما ذكرناه.
قوله: وجواز ارتكاب أحدهما.
أقول: لا دخل للقول بجواز ارتكاب أحدهما في جواز البيع بقصد المذكي، فانه بناء على هذا المنهج يجوز بيع أحدهما معينا ايضا، لو كان المانع عن البيع عدم جواز انتفاع المشتري، إذ المفروض حينئذ جواز انتفاع كل شخص بما يشتريه، نعم بناء على كون المانع من بيع الميتة هو النص أو الاجماع لا يصح البيع الا بقصد المذكي كما عرفت.
قوله: لكن لا ينبغي القول به في المقام.
أقول: قد منع المصنف عن جواز بيع أحد المختلطين حتى مع القول بأنه يجوز ارتكاب أحد المشتبهين وعدم تنجيز العلم الاجمالي، وذلكلاصالة عدم التذكية الجارية في اللحوم، فانها أصل موضوعي حاكم في سائر الاصول من اصالتي الحل والطهارة.
وفيه: ان اصالة عدم التذكية لا تثبت الميتة التي هي أمر وجودي الاعلى القول بالاصول المثبتة.