پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص125

نعم بناء على حرمة بيعها يكون المقام من مصاديق بيع ما يجوز وما لا يجوز، فيقسط الثمن بالنسبة اليهما، ويحكم بالصحة فيما يجوز وبالفساد فيما لا يجوز، ولا خيار للمشتري بالنسبة الى ما يجوز لاجل تبعض الصفقة لعلمه بالحال كما هو المفروض.

وأما الصورة الثانية، فهي محل الكلام ومورد النقض والابرام، وتحقيقها في مقامين: الاول من حيث القواعد العامة، والثاني من حيث الروايات الخاصة الواردة في خصوص ذلك.

المقام الاول: ان كان المدرك في حرمة بيع الميتة منفردة هي النصوص والاجماعات، فلا شبهة في انهما لا تشملان صورة الاختلاط، لانه لا يصدق بيع الميتة على ذلك مع قصد المذكي حتى مع تسليمها الى المشتري لكونه مقدمة لاقباض المبيع، وعلى هذا فلا وجه لما ذهب إليه المصنف من المنع على الاطلاق، بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، نعم لا يجوز أن ينتفع بهما فيما كان مشروطا بالطهارة والتذكية.

وان كان المدرك في المنع هي حرمة الانتفاع بالميتة، لكونها في نظر الشارع مسلوب المالية نظير الخمر والخنزير، وقلنا بتنجيز العلم الاجمالي، فغاية ما يترتب عليه هو عدم جواز بيعهما من شخص واحد للعلم الاجمالي بوجود ما لا يجوز الانتفاع به فيهما، فان العلم الاجمالي يوجب وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، اذن فيجري هنا ما جرى في الميتة المعلومة تفصيلا من الاحكام التكليفية والوضعية.

وأما بيعهما من شخصين فلا بأس فيه، لان حرمة الانتفاع لم تثبت الا على الميتة المعلومة اما اجمالا أو تفصيلا على سبيل منع الخلو، وإذا