مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص123
بعض وقال لكن مع احتمال كون المبيع هو السيف والغلاف تابع له بنحو الشرط.
وفيه: ان هذا من الغرائب، فان منشأ ذلك حسبان أن الضمائر في قولالسائل: فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا، الى السيوف، ولكنه فاسد، فانه لا وجه لان يشتري السياف سيوفا من غيره، كما لا وجه لسؤاله عن مسها، واصراره بالجواب عن كلما سأله، بل هذه الضمائر انما ترجع الى جلود الحمر والبغال ميتة كانت ام غيرها، كما يظهر ذلك لمن يلاحظ الرواية.
مع ان من المستبعد جدا، بل من المستحيل عادة أن يجدوا جلود الميتة من الحمير والبغال بمقدار يكون وافيا بشغلهم بلا شرائها من الغير، على أن مقتضي ذلك هي حرمة بيع الغلاف مستقلا، مع انه فاسد، إذ ربما تكون قيمة الغلاف أكثر من السيف، فكيف يحكم بالتبعية دائما، نعم تبعية مثل الجل والمسامير للفرس، والجدران في بيع الفرس والدار من الوضوح بمكان.
وربما ترمي الرواية بالتقية لذهاب العامة الى جواز بيع جلود الميتة بعد الدبغ لطهارتها به (1)، وأما قبل الدبغ فلا تصلح للاغماد.
وفيه اولا: ان أمره (عليه السلام) بأن يجعلوا ثوبا لصلاتهم على خلاف التقية.
وثانيا: لو كانت الرواية موردا للتقية لكان الاليق أن يجاب بحرمة البيع والشراء، ويدفع محذور التقية عند الابتلاء بها بارادة حرمة بيعها قبل الدبغ، فان فيه بيان الحكم الواقعي مع ملاحظة التقية.
1 – ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) في جلد الميتة، قال: ان دباغه قد ذهب بخبثه أو رجسه أو نجسه (سنن البيهقي 1: 17)، وفي رواية اخرى: دباغها طهورها (سنن البيهقي 1: 16).
في احاديث كثيرة: فدبغوه فانتفعوا به، أي بجلد الميتة.