مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص122
اذلا خصوصية لها حتى لا يمكن جعل الاغماد من غيرها، بل مرجع الضمير انما هي جلود الحمير والبغال، سواء كانت من الميتة ام من الذكي.
ويدل على ذلك قوله (عليه السلام) في رواية القاسم الصيقل: فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس، إذ لو كانت لجلود الحمر الميتة خصوصية في جعل الاغماد منها لكان هذا الجواب لغوا.
نقد ودفع: قد اشكل المصنف على الرواية بوجهين: 1 – ان الجواب لا ظهور فيه في الجواز الا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضا خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية.
وفيه اولا: ان التقية في المكاتبات وان كانت كثيرة، لكونها معرضا لها من جهة البقاء، ولكنها في خصوص هذه الرواية غير محتملة لورودها على غير جهة التقية، لذهاب أهل السنة بأجمعهم الى بطلان بيع الميتة كما عرفت.
وأعجب من ذلك تشكيكه في كاشفية التقرير عن الرضا، وفي كونه من الحجج الشرعية، مع انه كسائر الامارات مشمول لادلة الحجية.
وثانيا: ان فعلية التقية انما هي بفعلية موضوعها، وأما مجرد الاحتمال فغير قابل لان يكون موضوعا لها وسببا لرفع اليد عن الادلة الشرعية، نعم إذا صارت فعلية وجب رفع اليد عما يخالفها مكاتبة كان ام غيرها.
2 – ان مورد السؤال فيها عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف، على أن يكون جزءا من الثمن في مقابل عين الجلد، فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال، وقد تبعه