مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص117
وايضا عللوا (1) حرمة بيع الميتة بانعدام ركن البيع فيه الذي هو مبادلة مال بمال، بدعوى انها لا تعد مالا عند من له دين سماوي، فلو كان الانتفاع بها جائزا عندهم لما تفوهوا بذلك التعليل العليل، لدوران مالية الاشياء وجودا وعدما مدار جواز الانتفاع بها وحرمته.
تلويح آخر: قال المحقق الايرواني (رحمه الله): وأحسن جمع بينها وبين الطائفة المانعة عن الانتفاع حمل المانعة على صورة التلويث (2).
وفيه: انك قد عرفت عند التكلم في رواية الوشاء ان تلويث اليد بل تلويث جميع البدن بالنجاسات ليس من المحرمات، اذن فلا وجه لحمل الطائفة المانعة على صورة التلويث.
وأما ما تخيله بعضهم من تخصيص المجوزة بالاجزاء التي لا تحلها الحياة كالصوف والقرن والانفحة والناب والحافر وغيرها من كل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى، وحمل المانعة على غيرها، فهو تخيل فاسد، وذلك لان صدق الميتة ممنوع جدا، على أن هذا الجمع مناف لصراحة ما يدل على جواز الانتفاع بها كما عرفت.
المقام الثاني:المشهور بل المجمع عليه بين الخاصة والعامة هي حرمة بيع الميتة وضعا وتكليفا.
قال في المستند: حرمة بيعها وشرائها والتكسب بها اجماعي (3)،
1 – راجع شرح فتح القدير 5: 186.
2 – حاشية المحقق الايرواني على المكاسب: 5.
3 – المستند 2: 333.