مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص116
ومنها: رواية سماعة (1)، فانها تدل على جواز الانتفاع بالكيمخت، وهو جلد الميتة إذا كان مملوحا.
إذا عرفت هاتين الطائفتين، المانعة عن جواز الانتفاع بالميتة والمجوزة له، فتعرف وقوع المعارضة بينهما، وبما ان هذه الروايات المجوزة لذلك صريحة في جواز الانتفاع بها في غير ما اشترطت فيه التذكية، فنرفع اليد بها عن ظهور تلك الروايات المانعة، فتقيد بغير ذلك وبصورة الانتفاع بها مثل المذكي، أو تحمل الطائفة المانعة على الكراهة كما هو مقتضي الجمع العرفي بين الدليلين المتنافيين.
ويدل على الوجه الاول من الطائفة المرخصة خبر أبي القاسم الصيقل، فان فيه قرر الامام (عليه السلام) جواز الانتفاع بجلود الميتة في غير الصلاة، حيث أمر السائل باتخاذ الثوب لصلاته.
وأما دعوى اختصاص موارد الطائفة المجوزة بالجلود والاليات، فهي دعوى جزافية، لعدم القول بالفصل في أجزاء الميتة قطعا.
تلويح: قد توهم بعضهم حملها على التقية، لتخيل ذهاب العامة الى جواز الانتفاع بها.
وفيه: انك عرفت في اول المسألة تصريح بعضهم بذهاب اكثرهم الىحرمة الانتفاع بالميتة حتى بجلودها قبل الدبغ، وقد ورد ذلك في اخبارهم ايضا، كما عرفت عند التعرض للطائفة المانعة، ومن هنا منعوا عن بيع الميتة وجلودها قبل الدبغ.
1 – عن سماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح، وهو الكيمخت، فرخص فيه – الخبر (التهذيب 9: 78، الاستبصار 4: 190، عنهما الوسائل 24: 186)، موثقة.