مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص115
الا أن يقال: ان لبسه سلام الله عليه انما كان في مورد الاخذ من يد المسلم، ومعه يحكم بالتذكية وعدم كون الجلد من الميتة، اذن فلا مانع من الصلاة فيه فضلا عن لبسه في غيرها، فلا مناص من حمل فعله (عليه السلام) على الاحتياط من جهة عدم اقتران صلاته التي هي معراج المؤمن بلبس الميتة الواقعية، وعليه فلا تبقي للرواية دلالة على جواز الانتفاع بالميتة في نفسها.
الا أن يقال: ان الاحتياط انما يجري في حق من كان جاهلا بالاحكام الواقعية والموضوعات الخارجية، وأما العالمين بالواقعيات بل بحقايق الاشياء والامور الكائنة والعوالم الكونية فلا يجري الاحتياط في حقهم كالائمة المعصومين (عليهم السلام).
على أن العمل بالاحتياط يقتضي ان لا يلبسه في غير حال الصلاة ايضا، فان الانتفاع بالميتة لو كان حراما فانما هو حرام واقعي تكليفي فلا يختص بحال الصلاة فقط، نعم ان ما يختص بالصلاة هي الحرمة الوضعية وانها تبطل إذا وقعت في الميتة.
الا أن يتوهم ان عمدة غرضه (عليه السلام) من ذلك الاحتياط هو انحفاظ صلاته عن احتمال البطلان، وأما الاحتياط في غير حال الصلاة فليس بمحط لنظره (عليه السلام).
ولكنه مما لا يمكن التفوه به في حق الملتزم بالشرع من غير المعصومين (عليهم السلام)، فكيف ممن كان معدن العصمة.
الا أن الذي يسهل الخطب ان الرواية ضعيفة السند، فلا تكون قابلة للبحث عن دلالتها على المطلوب وعدمها.