پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص114

وقد ظهر وجه الاستدلال بها من رواية الصيقل المتقدمة، على أن اصرار السائل في هذه الرواية على الجواب بقوله: ونحن محتاجون الى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها، أدل دليل على جواز الانتفاع بالميتة، فان سكوته (عليه السلام) عن حكم المسألة مع اصرار السائل على الجواب تقرير على ذلك بلا ارتياب.

ومنها: رواية البزنطي (1) التي تدل على جواز الاستصباح بما قطع من اليات الغنم.

ومنها: ما عن علي بن الحسين (عليهما السلام) (2)، فانه كان يلبس الفرو المجلوب من العراق وينزعه وقت الصلاة، ففعله هذا يدل على جواز الانتفاع بالميتة الا فيما يكون مشروطا بالطهارة، والوجه في كون ذلك الفرو العراقي من جلود الميتة هو نزعه في الصلاة.

1 – عن البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها، وهي احياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع، قال: نعم يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها (مستطرفات آخر السرائر: 55 نقلا عن جامع البزنطي، قرب الاسناد: 115، عنهما الوسائل 17: 98)، موثقة.

2 – عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء، فقال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) رجلا صردا لا تدفئه فراء الحجاز، لان دباغتها بالقرظ، فكان يبعث الى العراق فيؤتي مما قبلهم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقي القميص الذي تحته الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فقال: ان اهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته (الكافي 3: 397، التهذيب 2: 203، عنهما الوسائل 3: 502)، ضعيفة لمحمد بن سليمانالديلمي.

في القاموس: صرد – كفرح – وجد البرد سريعا، وفيه ايضا: الدفو – بالكسر ويحرك – نقيض حدة البرد، وأدفاه ألبسه الدفاء، وفيه ايضا: القرظ – محركة – ورق السلم، وأديم مقروظ دبغ به.