مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص113
والجرجاني (1) وسماعة (2) وغيرها (3) على حرمة الانتفاع بالميتة غني وكفاية، وقد ذكر ذلك في احاديث اهل السنة ايضا (4).
وأما الطائفة الثانية، فهي ايضا كثيرة مستفيضة:منها: روايتي الصيقل والوشاء المتقدمتين.
ومنها: رواية أبي القاسم الصيقل وولده (5).
1 – عن أبي الحسن 7 قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا، فكتب (عليه السلام): لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب – الخبر (الكافي 6: 258، التهذيب 9: 76، الاستبصار 4: 89، عنهم الوسائل 24: 181)، ضعيفة لمختار بن محمد بن المختار.
وفي القاموس: الاهاب – ككتاب – الجلد أو ما لم يدبغ، ج آهبة، وفيه ايضا: العصب – محركة – اطناب المفاصل، وعصب اللحم – كفرح – كثر عصبه.
2 – قال: سألته عن جلود السباع أينتفع بها، فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا (التهذيب 9: 79، عنه الوسائل 3: 489)، موثقة.
3 – في عوالي اللئالي: صح عنه (صلى الله عليه وآله) انه قال: لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب (عوالي اللئالي 1: 42، عنه المستدرك 16: 191)، مرسلة.
عن علي 7 قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم ولاعصب (دعائم الاسلام 1: 126، عنه المستدرك 16: 192)، مرسلة.
4 – عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب، وفي رواية اخرى ان لا تستمتعوا (السنن الكبرى للبيهقي 1: 14 – 15.
واخرج ايضا احاديث اخر تدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ، وذلك لذهابهم الى طهارتها به.
5 – قال: كتبوا الى الرجل (عليه السلام): جعلنا الله فداك، انا قوم نعمل السيوف، وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها، وانما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الاهلية، لا يجوز في اعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها، ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا، ونحن محتاجون الى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها، فكتب (عليه السلام): اجعلوا ثوبا للصلاة (التهذيب 6: 376، عنه الوسائل 17: 173)،مجهولة لابي القاسم الصيقل