مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص107
ثم ان تحقيق هذه الجهة يقع في مقامين: الاول من حيث القواعد، والثاني بحسب الروايات: أما الاول، فقد استدل على بطلان المعاملة على عسيب الفحل بالبيع أو بالاجارة بوجوه: 1 – بجهالته، وفيه: انه لم يرد نص ولا انعقد اجماع على اعتبار العلم بعوضي المعاملة ليلزم من جهالتهما بطلانها، بل انما نعتبر ذلك فيها من جهة الغرر المرتفع بالعلم بالطروقة والاجتماع، فان الغرض من المعاملة على عسيب الفحل هو ذلك.
2 – بعدم القدرة على التسليم بدعوى ان احبال الحيوان غير مقدور عليه، فلا تصح الاجارة عليه، لان ذلك ليس في وسعه والموجود في اصلاب الفحول ايضا غير مقدور على تسليمه فلا يصح بيعه.
وفيه: ان اعتبار ذلك في المعاملة ايضا من جهة الغرر، فحيث كان النظر في ذلك الى الطروقة والاجتماع فيرتفع الغرر عنها، فان تسليم كل شئ بحسبه كما عرفت في الجهة الثانية.
3 – بعدم كون ما في اصلاب الفحول مالا لكونه ماء مهينا لا قيمة له فيكون العقد عليه باطلا.
وفيه مضافا الى عدم اعتبار المالية في عوضي المعاملة، ان قوامها انما هو باعتبار العقلاء ورغبتهم، فلا شبهة في ترتب الغرض المهم على ما في اصلاب الفحول، على أنه لو تم شئ من تلك الوجوه لدل على الحرمة الوضعية دون التكليفية.
وأما توهم مانعية النجاسة عنها هنا لتكون دليلا على الحرمة التكليفية فمما لا يصغي إليه، فانه مع تسليم مانعيتها عن المعاملة فلا دليل على نجاسة ما في الاصلاب.