پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص102

المني انما يطلق على ما خرج من المخرج واريق، كما ذكره بعض اهل اللغة في وجه تسميته (1)، وهذا بخلاف عسيب الفحل، فان له معان عديدة.

والذي يناسب منها المقام اربعة: الطروقة وماء الفحل في الاصلاب واجرة الضراب واعطاه الكراء على الضراب.

فان اريد منه المعنيين الاخيرين فيكون ذلك بنفسه موردا للنهي في الروايات الناهية عنه.

وان اريد المعنيين الاولين فيكون الذي في الحديث بتقدير المضاف، فالتقدير في نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن عسيب الفحل انه نهى عن بيعه أو عن كرائه، وقد نص على ذلك كثير من اللغويين (2).

1 – في المصباح (: 582): المني معروف، وأمني الرجل امناء اراق منيه، وفي المجمع (1: 399): قوله تعالي: من نطفة إذا تمني، قيل: أي تدفق في الرحم، يقال: أمني الرجليمني إذا انزل المني، ومني – كالي – موضع بمكة، فقيل: سمي به لما يمني من الدماء، أي يراق، وفي تاج العروس (10: 348): استمني طلب خروجه واستدعاه.

2 – في تاج العروس (1: 380): العسب ضراب الفحل وطرقه، أو العسب ماؤه، أي الفحل فرسا كان أو بعيرا أو نسله، يقال: قطع الله عسبه، أي ماءه ونسله، والعسب: الولد، والعسب: اعطاء الكراء على الضراب، وهو ايضا اسم للكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل، والفعل – كضرب – يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا إذا طرقها، وعسب الفحل يعسبه إذا اكراه، وهو منهي عنه في الحديث، أو ان الذي في الحديث بحذف المضاف، تقديره نهى عن كراء عسب الفحل، وانما نهى عنه للجهالة.

وفي المجمع (2: 121): عسيب الفحل اجرة ضرابه، ومنه: نهى عن عسيب الفحل، وعسيب الفحل ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، ولم ينه عنه، وانما اراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه للجهالة، وعن الجمهرة نهى عن عسب الفحل، أي لا يؤخذ لضرابه كراء.

وعن نهاية ابن الاثير (3: 234): نهى عن عسب الفحل، عسب الفحل ماؤه، وعسبه ايضا ضرابه، وانما اراد النهي عن الكراء، وعن فائق الزمخشري: النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن عسب الفحل، أي عن كراء قرعه، والعسب القرع، والفرق بينه وبين الملاقيح ان المراد بها النطفة بعد استقرارها في الرحم، والعسب الماء قبل استقرارها.

وعن المصباح (: 408): عسب الفحل الناقة عسبا من باب ضرب طرقها، وعسبت الرجل عسبا اعطيته الكراء على الضراب، ونهى عن عسب الفحل، وهو على حذف مضاف، والاصل عن كراء عسب الفحل.