مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص97
اذن فليس المراد من تحريم الخبائث في الاية الا بيان الكبرى الكلية من تحريم ما فيه مفسدة، وأما تشخيص الصغرى وبيان ان في هذا مفسدة أو في ذاك فخارج عن حدود الاية، والا فيلزم التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وهو لا يجوز كما نقح في الاصول.
وان ابيت الا عن اختصاصها بما يكون الطبع متنفرا عنه، فندفعه بعدم الملازمة بين تحريم الاكل وحرمة البيع، كما سبق في بيع الابوال وغيره، الا إذا كان الاكل من المنافع الظاهرة.
المسألة (3) جواز بيع الدم نجسا كان أم طاهرا قوله: يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف.
أقول: المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس، كما في النهاية (1) والمراسم (2) والمبسوط (3)، وفي التذكرة يشترط في المعقود عليه الطهارة الاصلية ولو باع نجس العين لم يصح اجماعا (4).
وعلى هذا المنهج ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير (5)، وعن المالكية لا يصح بيع النجس، وعن الحنابلة لا يصح بيع النجس كالدم، وعن الشافعية لا يصح بيع كل نجس، وعن الحنفية لا يصح بيع الدم (6)،
1 – نهاية الاحكام 2: 463.
2 – المراسم: 170.
3 – المبسوط 2: 167.
4 – التذكرة 1: 464.
5 – شرح فتح القدير 5: 186.
6 – فقه المذاهب الاربعة 2: 231 – 232.