مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص96
وأما دعوى الاجماع على التفريق بينهما، فهي دعوى جزافيةللاطمينان بان مدرك المجمعين تلك الوجوه المذكورة لمنع بيع العذرة دون الارواث، والا فالاجماع التعبدي الكاشف عن رأي الحجة معلوم العدم، وقيام السيرة على جواز الانتفاع والمعاوضة لا يختص بالارواث بل يعم العذرة ايضا كشمول العمومات لهما.
وما في الجواهر (1) من الاستدلال على جواز بيع الارواث فقط بخبر ابن مضارب وبذيل رواية سماعة بعد ما حملهما عليها فاسد، لما عرفت من انه لا يصح اطلاق العذرة على الارواث بوجه، وان الارواث في اللغة (2) لا تطلق الا على رجيع ذي الحافر.
وقد يتوهم تحريم بيعها لاية تحريم الخبائث، بدعوى ان عموم التحريم المستفاد من الجمع المحلى باللام يشمل البيع ايضا.
وفيه اولا: ما أجاب به المصنف، من ان المراد من تحريم الخبائث هو تحريم أكلها لا مطلق الانتفاعات بها.
وثانيا: انه قد تقدم في بيع الابوال ان الخبيث عبارة عن مطلق ما فيه نقص ودناءة، ولو كان من قبيل الافعال ويرادف في الفارسية بلفظ: پليد، فمثل الزنا والافتراء والغيبة والنميمة وغيرها من الافعال المحرمة التي عبر عنها في قوله تعالى بالفواحش من الخبائث ايضا (3).
1 – جواهر الكلام 22: 17.
2 – في تاج العروس (1: 626) مادة راث: الروثة واحدة الروث والارواث، وقد راث الفرس وغيره، وفي المثل أحشك وتروثنى، قال ابن سيده: الروث رجيع ذى الحافر، وفي التهذيب يقال لكل ذى حافر قد راث يروث روثا، وفي المجمع (2: 255): راث الفرس يروث روثا من باب قال، والخارج روث، ومنه الحديث: نهى عن الروث، يعنى رجيع ذات الحافر.
3 – قوله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش (الاعراف: 31).