مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص95
ذلك ولا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا (1).
نعم حكم في النهاية بحرمة بيع العذرة والابوال الا بول الابل خاصة فانه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة (2)، وفي المراسم حكمبحرمة التكسب بالعذرة والبول الا بول الابل خاصة (3).
وكذلك ذهبت الشافعية الى نجاسة فضلة مأكول اللحم بلا تفصيل بين الطيور وغيرها، مع ذهابهم الى عدم صحة بيع كل نجس الا إذا كان مخلوطا بشئ طاهر لا يمكن فصله منه (4).
والظاهر انه لا فرق بين العذرة والارواث في جواز البيع وعدمه من جهة مدرك الحكم الا نجاسة الاولى وطهارة الثانية، فان الاخبار الخاصة الواردة في حرمة بيع العذرة لم تتم كما عرفت والاخبار العامة المتقدمة انما تدل على حرمة بيع ما يكون منهيا عن اكله، فتكون شاملة للارواث والعذرة كلتيهما، وحيث عرفت انه لا يصلح شئ من ذلك لاثبات حرمة بيع العذرة فتعرف عدم جريانه في الارواث ايضا.
وأما ما في رواية تحف العقول من قوله (عليه السلام): أو شئ من وجوه النجس، فلا تدل على مانعية النجاسة عن البيع، لما عرفت في بيع الابوال ان مقتضي التعليل المذكور فيها هو كون منافع النجس بأجمعها محرمة، وأما إذا كانت له منفعة محللة فلا تدل الرواية على حرمة بيعه، اذن فلا وجه لما التزم به شيخنا الانصاري (رحمه الله) من التفريق بين العذرة والارواث.
1 – الخلاف 3: 185، المسألة: 310.
2 – نهاية الاحكام 2: 463.
3 – المراسم: 170.
4 – فقه المذاهب الاربعة 2: 232.