پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص92

وعلى هذا فان أمكن الجمع بينهما باحدى الوجوه المتقدمة فنأخذ بهما، والا فلا بد من الرجوع الى المرجحات الخارجية، لتساوي روايتي سماعة من حيث المرجحات السندية، ولما كان القول بحرمة بيع العذرة مذهب العامة بأجمعهم فنأخذ بالطائفة المجوزة لبيعها.

ومن هنا ظهر ما في كلام المصنف، حيث استبعد حمل الطائفةالمانعة عن بيعها على التقية.

والعجب من الفاضل المامقاني (رحمه الله) فانه وجه كلام المصنف وقال: ان مجرد كونه مذهب أكثر العامة لا يفيد مع كون فتوى معاصر الامام الذي صدر منه الحكم هو الجواز كما فيما نحن فيه، حيث ان الجواز فتوى ابي حنيفة المعاصر لمن صدر منه اخبار المنع، وهو الصادق (عليه السلام)، فخبر الجواز اولى بالحمل على التقية، ووجه العجب ان ابا حنيفة قد أفتى بحرمة بيع العذرة كما عرفت.

وأعجب من ذلك ما نسبه إليه العلامة في التذكرة من تجويز بيع السرجين النجس، لان أهل الامصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير (1)، فانه (رحمه الله) مع اطلاعه على مذهب العامة وآرائهم كيف خفي عليه مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة.

نعم لا ينكر تجويز أبي حنيفة بيع العذرة إذا اختلطت بالتراب، وبيع الزبل الذي يسمى بالسرجين، وبيع البعر للانتفاع به وجعله وقودا (2).

قوله: فرواية الجواز لا يجوز الاخذ بها من وجوه لا تخفى.

أقول: الوجوه المشار إليها في كلامه هي الاجماعات المنقولة

1 – التذكرة 1: 464.

2 – فقه المذاهب الاربعة 3: 232.