مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص91
الثاني: وضع المظهر فيها موضع المضمر، فانها لو كانت رواية واحدة لكان للامام (عليه السلام) أن يقول: ولا بأس ببيعها، بدل قوله (عليه السلام): لا بأس ببيع العذرة.
الثالث: انها لو كانت رواية واحدة لكانت مجملة كما عرفت، اذن فلزم للسائل أن يسأل عن بيع العذرة ثانيا.
فينكشف من تلك القرائن تعددها، وان سماعة لما نقل رواية المنع ألحقها برواية الجواز تفهيما للمعارضة، وعلى هذا فيحكم بالتساقط.
ان قلت: ان السائل لما فهم مقصوده من القرائن الحالية أو المقالية وان لم تصل الينا ترك التعرض للسؤال، فلا يلزم من ذلك تعدد الرواية.
قلت: احتمال انه فهم المراد من القرائن وان كان موجودا الا أن اصالة عدم القرينة التي من الاصول المسلمة عند العقلاء تدفع ذلك الاحتمال.
ثم لو صحت رواية ابن مضارب (1)، كما هي كذلك وان رماها المجلسي بضعف السند (2)، لوجب الاخذ بها، والا فالمرجع في الجواز التكليفي هي أصالة الاباحة، وفي الجواز الوضعي هي العمومات من: اوفوا بالعقود (3)، وأحل الله البيع (4)، وتجارة عن تراض (5).
2 – انك بعد ما عرفت تعدد رواية سماعة وكونها روايتين فتنحصر الروايات هنا في طائفتين: المانعة عن بيع العذرة والمجوزة لبيعها.
1 – صحتها مبني على توثيق ابن مضارب، وهو ثقة ان قلنا بتوثيق مشايخ كامل الزيارة، و ان قلنا بعدمه – كما هو الحق وبنى عليه العلامة الخوئي (قدس سره) اخيرا – والرواية ضعيفة.
2 – مرآة العقول 3، الباب 103 جامع فيما يحل الشراء من المكاسب: 411.
3 – المائدة: 1.
4 – البقرة: 275.
5 – النساء: 29.