پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص90

لو لم يكن نصا فيها، فلا وجه لرفع اليد عنها وحملها على الحرمة الوضعية.

5 – ما اختاره العلامة المامقاني (رحمه الله) وقال: الاقرب عندي حمل قوله (عليه السلام): لا بأس ببيع العذرة، على الاستفهام الانكاري، ولعل هذا مراد المحدث الكاشاني حيث قال: ولا يبعد أن يكون اللفظتان مختلفتين في هيئة التلفظ والمعنى وان كانتا واحدة في الصورة (1).

وفيه: مضافا الى كونه محتاجا الى علم الغيب انه خلاف الظاهر من الرواية، فلا يجوز المصير إليه بمجرد الاحتمال.

والتحقيق انه لا يجوز العمل بروايات المنع لوجهين:1 – عدم استيفائها شرائط الحجية بنفسها: أما رواية ابن شعيب فلضعف سندها، لا للارسال كما زعمه صاحب الجواهر (2) اغترارا بارسال العلامة في المنتهى (3)، بل لجهالة علي بن مسكين أو سكن، وكذا رواية دعائم الاسلام، وتوهم انجبارهما بعمل المشهور توهم فاسد، فانه مضافا الى فساد الكبرى ان الحكم غير مختص بالعذرة بل شامل لغيرها من النجاسات.

وأما رواية سماعة فهي وان كانت موثقة الا أنه لا يجوز الاعتماد عليها، اما لاجمالها لمعارضة صدرها مع ذيلها ان كانت رواية واحدة، واما للتعارض والتساقط لو كانت روايتين.

ولكن يدل على التعدد من الرواية امور: الاول: اقتران كلمة قال فيها بالواو.

1 – الوافي: 10، الباب 43 من المكاسب،: 42.

2 – جواهر الكلام 22: 17.

3 – المنتهي 2: 1008.