مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص89
فانه يقال: ان عناية تعلق الكراهة بالثمن لا تزيد على عناية تعلق الحرمة به، فارادة الثاني من كلمة السحت دون الاول مع صحة استعمالها فيهما تحتاج الى قرينة معينة.
ومن هنا ذكر في لسان العرب: السحت يرد في الكلام على المكروه مرة وعلى الحرام اخرى، ويستدل عليه بالقرائن (1).
غاية الامر انه إذا تعلقت الحرمة بالثمن فيستفاد من ذلك الحرمة الوضعية أعني بها فساد البيع زائدا على حرمة التصرف في الثمن بخلاف تعلق الكراهة به فانه متمحض في الدلالة على الحكم التكليفي كما في ثمن جلود السباع ونحوه.
4 – ان تحمل رواية الجواز على الجواز التكليفي، لظهور كلمة: لا بأسفي ذلك، ورواية المنع على الحرمة الوضعية، فتصير النتيجة ان بيع العذرة فاسد وغير حرام.
وفيه مضافا الى كونه جمعا تبرعيا ان استعمال لا بأس في الجواز التكليفي ومقابله في البأس الوضعي من الغرابة بمكان كاد أن يلحق بالاغلاط، ولم نسمع الى الان نظير ذلك الاستعمال، بل هما متمحضان لبيان الحكم الوضعي، وان كان يستفاد منهما الحكم التكليفي احيانا بالالتزام.
ومن هنا ترون ان الفقهاء (رحمهم الله) يتمسكون بالامر بشئ وبالنهي عن شئ في الصلاة لاثبات الجزئية والمانعية فيها، على ان قوله (عليه السلام) في رواية سماعة: حرام بيعها وثمنها (2)، ظاهر في الحرمة التكليفية
1 – لسان العرب 2: 42.
2 – التهذيب 6: 372، الاستبصار 3: 56، عنهما الوسائل 17: 175.