پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص88

والجمع العرفي يقتضي حمل المانعة على الكراهة، وعليها فتاوى الاصحاب واجماعهم بل فتاوى اكثر العامة (1)، اذن فلا وجه للتهويل على السبزواري بان كلمة السحت غير مستعملة في الكراهة الاصطلاحية.

وثانيا: لو سلمنا حجية قول اللغوي فغاية ما يترتب عليه ان حمل لفظ السحت على المكروه خلاف الظاهر ولا بأس به إذا اقتضاه الجمع بين الدليلين.

لا يقال: وان صح اطلاق كلمه السحت على الكراهة كصحة اطلاقها على الحرام الا ان نسبته الى الثمن صريحة في الحرمة، فانه لا معنىلكراهة الثمن.

1 – عند الحنابلة: يصح بيع سباع البهائم، وعند الحنفية يصح بيع الاسد والفيل وسائر الحيوانات سوي الخنزير (فقه المذاهب 2: 232).

كره اجر الحجام إذا اشترط (فقه المذاهب 3: 173)، وعن الحنابلة كراهة اجرة الحجام (فقه المذاهب 3: 195)، والمتأخرين من الحنفية اجازوا اخذ الاجرة على تعليم القرآن (فقه المذاهب 3: 171)، عن المالكية يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن إذا عرف المعلم المتعلم (فقه المذاهب 3: 182)، وعن الشافعية تصح الاجارة على تعليم القرآن (فقه المذاهب 3: 188).

ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 6: 446: اختلف العلماء في اجرة الحجام، فقيل بتحريمه مطلقا، وقيل يحرم على الحر دون العبد، والاكثر على عدم الحرمة وحملوا النهي على التنزيه والارتفاع عن دنئ الكسب.