پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص84

وثانيا: سلمنا ذلك الا أن اطلاق العذرة على مدفوعات ما يؤكل لحمهممنوع جدا، وانما يطلق عليها لفظ الارواث أو السرقين، وهذا واضح لمن كان له انس بالعرف واللغة (1).

وثالثا: سلمنا جواز الاطلاق وصحته، الا أن اخذ المتيقن من الدليلين المتنافيين لا يعد من الجموع العرفية، لعدم ابتنائه على اساس صحيح، بل لو جاز احذ المتيقن من الدليل لانسد باب حجية الظواهر ولم يجز التمسك بها، إذ ما من دليل الا وله متيقن في ارادة المتكلم، الا أن يقال بتخصيص ذلك بصورة التعارض وهو كما ترى.

ورابعا: سلمنا ذلك ايضا الا أن اخذ المتيقن من دليلي الجواز والمنع لا ينحصر بما ذكر بل يجوز اخذه منهما بوجه آخر اوجه منه، بان تحمل رواية الجواز على فرض كون العذرة المبيعة يسيرة ورواية المنع على فرض كونها كثيرة، أو تحمل رواية الجواز على بلاد تعارف فيها بيع العذرة لاجل التسميد ونحوه ورواية المنع على بلاد لم يتعارف فيها بيعها أو غير ذلك.

2 – ان تحمل رواية الجواز على بلاد ينتفع بها ورواية المنع على بلاد لا ينتفع بها، وقد حكى المصنف هذا الوجه من المجلسي، ثم استبعده.

1 – في المنجد (493): العذرة الغائط، وفي المجمع (3: 398): العذرة وزان كلمة الخرو ولم يسمع التخفيف، وقد تكرر ذكرها في الحديث، وسمي فناء الدار عذرة لمكان القاء العذرة هناك.

وكذلك في نهاية ابن الاثير (3: 199).

وفي تاج العروس (3: 388): والعاذر هو الغائط الذي هو السلح والرجيع، والعذرة بكسر الذال المعجمة، ومنه حديث ابن عمر انه كره السلت الذي يزرع بالعذرة يريد غائط الانسان الذي يلقيه وفناء الدار.