مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص82
وفي المبسوط: فلا يجوز بيع العذرة والسرجين مما لا يؤكل لحمه (1)، وفي الخلاف: فالسرجين النجس محرم بالاجماع، فوجب أن يكون بيعه محرما (2).
إذا عرفت مسلكه من كتبه الثلاثة فلا تغتر باطلاق كلامه في الاستبصار، (3) حيث حمل رواية الجواز على عذرة غير الادميين وروايةالمنع على عذرة الناس، ثم استشهد عليه برواية سماعة، فان مراده من غير الادميين انما هو ما يؤكل لحمه فقط فلا يعم غير المأكول.
وفيه اولا: انه ثبت في محله ان كون الدليل نصا في مدلوله غير كون بعض أفراده متيقنا في الارادة من الخارج على تقدير صدور الحكم، فما هو الموجب لرفع اليد عن الحكم هو الاول دون الثاني.
ففي مثل الامر (4) بغسل الثوب من بول الخفاش الصريح في المحبوبية
1 – المبسوط 2: 167.
2 – الخلاف 2: 185، المسألة: 310.
3 – الاستبصار 3: 56.
4 – عن داود الرقى قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا أجده، فقال: اغسل ثوبك (التهذيب 1: 265، الاستبصار 1: 188، مستطرفات السرائر: 107، عنهم الوسائل 3: 412)، مجهولة ليحيى بن عمر.
تاج العروس: الخفاش – كرمان – الوطواط الذى يطير بالليل، سمى به لصغر عينيه خلقة وضعف بصره بالنهار، ومن الخواص ان دماغه ان مسح بالاخمصين هيج الباه أي شبق النكاح، وان احرق واكتحل به قلع البياض من العين وأحد البصر، ودمه ان طلى به على عانات المراهقين منع نبات الشعر، ومرارته ان مسح بها فرج المنهكه، وهى التى عسر ولادها ولدت في ساعتها، ج خفافيش، والاخفش الذى يغمض إذا نظر (تاج العروس 4: 308).
وفي حياة الحيوان للدميري: الخفاش له اربعة اسماء: خفاش وخشاف وخطاف ووطواط، وليس من الطير في شئ، فانه ذو اذنين واسنان وخصيتين ومنقار، ويحيض ويطهر ويضحك كما يضحك الانسان، ويبول كما تبول ذوات الاربع، ويرضع ولده، ومن الخواص ان طبخ رأسه في اناء نحاس أو حديد بدهن زنبق ويغمر فيه مرارا حتى يتهرى ويصفى ذلك الدهن عنه ويدهن به صاحب النقرس والفالج القديم والارتعاش والتورم في الجسد والربو فانه ينفعهذلك ويبرؤه، وهو عجيب مجرب، وان ذبح في بيت واخذ قلبه واحرق فيه لم يدخله حيات و لا عقارب، ومن نتف ابطه وطلاه بدمه مع لبن اجزاء متساوية لم ينبت فيه شعر وان صب من مرق الخفاش وقعد فيه صاحب الفالج انحل ما به.