پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص81

وأما المقام الثاني، فالروايات الواردة هنا على ثلاث طوائف: الاولى ما يدل على حرمة بيع العذرة وكون ثمنها سحتا (1)، الثانية ما يدل على جواز بيعها، وهي رواية ابن مضارب (2)، الثالثة ما يدل على جواز بيعها وحرمته معا، وهي رواية سماعة (3).

وللجمع بينها وجوه للاعلام: 1 – ما ذكره شيخ الطائفة (رحمه الله) من حمل رواية المنع على عذرة الانسان ورواية الجواز على عذرة البهائم مما يؤكل لحمه، واستشهد على ذلكرواية سماعة.

قال في التهذيب بعد ما نقل رواية الجواز: انه ولا ينافي ذلك ما رواه يعقوب بن شعيب، لان هذا الخبر محمول على عذرة الانسان والاول محمول على عذرة البهائم، من الابل والبقر والغنم، ولا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه رواية سماعة (4).

1 – يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثمن العذرة من السحت (التهذيب 6: 372، الاستبصار 3: 56، عنهما الوسائل 17: 175)، مجهولة لعلي بن مسكين أو سكن.

دعائم الاسلام: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع العذرة، وقال: هي ميتة (دعائم الاسلام 2: 18، عنه المستدرك 13: 71)، مرسلة.

2 – محمد بن مضارب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ببيع العذرة (الكافي 5: 226، التهذيب 6: 372، الاستبصار 3: 56، عنهم الوسائل 17: 175)، حسنة لابن مضارب ان قلنا بتوثيق روات كامل الزيارة والا فهو ضعيف.

3 – عن سماعة قال: سأل رجل ابا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر، قال: اني رجل أبيع العذرة فما تقول، قال: حرام بيعها وثمنها، وقال: لا بأس ببيع العذرة (التهذيب 6: 372، الاستبصار 3: 56، عنهما الوسائل 17: 175)، موثقة.

4 – التهذيب 6: 372.