مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص80
بل في التذكرة: لا يجوز بيع سرجين النجس اجماعا منا (1)، وفي الجواهر ادعي الاجماع بقسميه على حرمة بيع أرواث ما لا يؤكل لحمه (2)، وفي النهاية جعل بيع العذرة من المكاسب المحظورة (3)، وفي الغنية منع عن بيع سرقين ما لا يؤكل لحمه (4)، وفي المراسم حكم بحرمة بيع العذرة (5)، وفي المستند انه موضع وفاق (6)، وعلى هذا اتفاق المذاهب الاربعة (7).
ثم ان تحقيق هذه المسألة في ضمن مقامين: الاول من حيث القواعد والاجماعات والروايات العامة، والثاني من حيث الروايات الخاصة الواردة في خصوص هذه المسألة.
أما المقام الاول، فقد ظهر من المسألة السابقة وما قبلها انه لا يجوزالاستدلال بشئ من تلك الامور على حرمة البيع وفساده.
1 – التذكرة 1: 464.
2 – جواهر الكلام 22: 17.
3 – نهاية الاحكام 2: 463.
4 – الغنية (الجوامع الفقهية): 524.
5 – المراسم: 170.
6 – المستند 2: 334.
7 – في فقه المذاهب الاربعة عن المالكية: لا يصح بيع زبل ما لا يؤكل لحمه، سواء كان أكله محرما كالخيل والبغال والحمير، أو مكروها كالسبع والضبع والثعلب والذئب والهر، فان فضلات هذه الحيوانات ونحوها لا يصح بيعها.
وعن الحنابلة: لا يصح بيع النجس، كالزبل النجس، وكذلك عند الشافعية.
وعن الحنفية: لا ينعقد بيع العذرة، فإذا باعها كان البيع باطلا، الا إذا خلطها بالتراب، فانه يجوز بيعها إذا كانت لها مالية، ويصح بيع الزبل يسمي سرجين، وكذا بيع البعر (فقه المذاهب الاربعة 2: 231 – 232).