مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص79
قوله: والجواب عنه مع ضعفه.
أقول: قال المحقق الايرواني: ظاهر النبوي ما حرم أكله من المأكولات أعني ما يقصد للاكل دون ما حرم أكله مطلقا ليخالف غرض المصنف ويلزم تخصيص الاكثر حتى يضطر الى تضعيفه سندا ودلالة (1).
وفيه: مضافا الى كونه حملا تبرعيا انه يلزم تخصيص الاكثر ايضا، لجواز بيع المأكولات والمشروبات المحرمة إذا كانت لها منافع محللة.
ثم ان الظاهر من ذيل كلامه استظهار ضعف الرواية من عبارة المصنف من غير جهة تخصيص الاكثر، الا أنه ناشئ من غلط النسخة ومن زيادة كلمة: مع قبل كلمة: ضعفه.
لا يقال: ان الملاك في حرمة بيع الشحوم هو حرمة اكلها فيحرم بيعهالكونه اعانة على الاثم.
فانه يقال: لو سلمنا حرمة الاعانة على الاثم لكان الظاهر من الرواية هو بيع اليهود شحومهم من غيرهم، ولم يعلم حرمته على غير اليهود، بل الظاهر من الاية المباركة اختصاص التحريم بهم، مع أنه لو قطع النظر عن هذا الظهور لكان تقييد الرواية بما إذا كان البيع للاكل بلا موجب.
المسألة (2) جواز بيع العذرة قوله: يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور.
أقول: المعروف بين الفقهاء (رحمهم الله) حرمة بيع العذرة النجسة من كل حيوان.
1 – حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 4.