پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص77

الاحتياج الى الادوية موجبا لتبدل عنوان الضرر الى النفع فليكن الاحتياج الى الابوال في حال المرض كذلك، مع ان الامر ليس كذلك، فان من الواضح جدا ان الاحتياج الى الادوية والعقاقير حال المرض ليس من قبيل تبدل موضوع الضرر بموضوع النفع، كانتقال موضوع التمام الى موضوع القصر، وانما هو كالاحتياج الى سائر الاشياء بحسب الطبع.

وأما النقض ففيه اولا: انه لا يجوز ان تعلل حرمة الادوية في غير حال المرض بالاضرار، لانه من العناوين الثانوية، فلا يمكن أن يكون علة لثبوت الحرمة للشئ بعنوانه الاولى، ولو صح ذلك لم يوجد شئ يكون حلالا بعنوانه الاولى الا نادرا، وذلك لانه لا بد من عروض عنوان الضرر عليه في مرتبة من مراتب استعماله فيكون حراما.

وثانيا: ان عنوان الاضرار ليس مما تكون الحرمة ثابتة عليه بالذات أوبعنوان غير منفك، لانه ليس امرا مضبوطا بل يختلف بالاضافة الى الاشخاص والازمنة والامكنة والمقدار، وربما يكون الشئ مضرا بالاضافة الى شخص حار المزاج دون غيره، وبالنسبة الى منطقة دون منطقة، أو بمقدار خاص دون الاقل منه.

بل لو كان عنوان الاضرار موجبا لحرمة البيع لما جاز بيع شئ من المشروبات والمأكولات، إذ ما من شئ الا وهو مضر للمزاج أزيد من حده.

نعم لو دل دليل على ان ما اضر كثيره فقليله حرام، كما ورد في الخمر: فما اسكر كثيره فقليله حرام (1)، لتوجه ما ذكره من النقض.

1 – مر ذكر مصادره قبيل هذا، فراجع.